أصدر مصرف لبنان، تعميماً حمل الرقم 514 الى كافة المؤسسات التي تقوم بالتحاويل الى الخارج بالوسائل الإلكترونية، عدّل بموجبه القرار الأساسي رقم 7548 تاريخ 30-3-2000 المتعلق بالعمليات المالية والمصرفية بالوسائل الإلكترونية.
ودعا المؤسسات الى “تسديد قيمة التحاويل النقدية الإلكترونية الواردة اليها من الخارج بالليرة اللبنانية حصراً”.
توضيح لمصرف لبنان حول التعميم الجديد
اوضح مصرف لبنان أنه “تماشيا مع الممارسات الدولية المعمول بها وتفادياً لمخاطر تبيض الأموال، سيما الإجراء المتعلق بهذا الخصوص، يهم مصرف لبنان وتوضيحاً للتعميم الوسيط رقم 514 تاريخ ٢٠١٩/١/١٤ المتعلق بالعمليات المالية والمصرفية بالوسائل الإلكترونية، التأ كيد على ما يلي:
– ان المؤسسات المعنية بهذا التعميم هي شركات تحويل الأموال النقدية بالوسائل الإلكترونية فقط لا غير (مثل OMT،Moneygrem، westrenunion).
– ان هذا التعميم لا يشمل التحاويل المصرفية الواردة من الخارج الى لبنان”.