صدر عن وزارة الدفاع البيان التالي:
ان وزير الدفاع الوطني:
بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18- 12- 2016 (تشكيل الحكومة)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 83-102 تاريخ 16-9-1983 وتعديلاته (قانون الدفاع الوطني)،
بناء على قانون الاسلحة والذخائر،
بناء على مقتضيات الخدمة والسلامة العامة،
يقرر:
المادة الاولى: يجمد مفعول تراخيص حمل الاسلحة على كافة الاراضي اللبنانية اعتبارا من 12 -4- 2018 الساعة 18,00 لغاية 12- 5- 2018 ضمنا”.
المادة الثانية: يستثنى من احكام المادة الاولى اعلاه:
أ- تراخيص حمل الاسلحة صفة ديبلوماسية.
ب- تراخيص حمل الاسلحة (صفة خاصة) الممنوحة لمرافقي الوزراء والنواب الحاليين والسابقين ورؤساء الاحزاب ورؤساء الطوائف الدينية عندما يكونون برفقة الشخصية فقط.
ج- تراخيص حمل الاسلحة (صفة خاصة) الممنوحة لموظفي السفارات الاجنبية.
د- تراخيص حمل الاسلحة الممغنطة
المادة الثالثة: كل مخالفة لاحكام هذا القرار تعرض مرتكبها لاشدّ العقوبات وتكلف قيادة الجيش بتنفيذ احكامه بتشدد واحالة المخالفين امام القضاء العسكري.
المادة الرابعة: ينشر هذا القرار في وسائل الاعلام