أوصت جمعية المصارف، بعد جولة قامت بها في الخارج، جميع المصارف بالتوقف عن فتح حسابات مرقمة، المنصوص عليها بقانون صادر في أيلول 1956.
وأوضحت مصادر مصرفية أنّه بموجب المادة 3 من ذلك القانون، يحقّ للمصارف أن تفتح لزبائنها حسابات ودائع مرقمة لا يعرف أصحابها إلّا المدير القائم على المصرف أو وكيله، ولا تعلن هوية صاحب العلاقة الّا بإذنه الخطي.
وعزت المصادر أسباب هذا القرار إلى طلب أميركي بأنّه إذا أرادت المصارف اللبنانية استمرار التبادل المالي معها، فعليها التوقف عن فتح حسابات سرّية.
وطمأنت المصادر إلى أنّ السرية المصرفية مستمرة في لبنان، ويمكن فقط للجهات الرقابية الإطلاع على الحسابات، أي لجنة الرقابة على المصارف ومصرف لبنان وهيئة التحقق الخاصة من تبييض الأموال، ولا تعطي أي معلومة إلّا بإذن قضائي.