ثلاثة مشاريع سياحية تستهدف ما تبقّى من الشاطئ اللبناني، رخّصتها الحكومة اللبنانية أخيراً، قبل أن تدخل مرحلة تصريف الأعمال. فيما أجّلت بتّ الترخيص لمشروعين، سبق أن رفضهما المجلس الأعلى للتنظيم المدني، واعترض عليهما بقوّة نقيب المهندسين في بيروت جاد تابت.
تزعم الجهات المعنية الرسمية أن الترخيص للمشاريع السياحية على البحر يراعي شروط المرسوم 4810 المتعلّق بنظام إشغال الأملاك العمومية البحرية، الصادر بتاريخ 24/6/1966
ويوضح نقيب المهندسين في بيروت، جاد تابت، لـ”الأخبار” أنّ المرسوم المذكور سمح بإشغال الأملاك العمومية البحرية ليس كقاعدة بل كاستثناء، وبالتالي، فإن مجلس الوزراء غير ملزم بالترخيص للمشاريع بإشغال الأملاك العامة البحرية، مُنتقدّاً «سلوك» الدولة وأساليبها في إدارة الملك العام البحري.
وتُشير مصادر قانونية لصحيفة “الاخبار” إلى أن قرار المجلس الأعلى للتنظيم المُدني بالنسبة لإشغال الأملاك العامة البحرية، هو قرار مُلزم، وفقاً للمادة الأولى من المرسوم رقم 4810. إذ إن “قرارات المجلس الصادرة في ملفات إشغال الأملاك البحرية ليست قرارات استشارية”.