أصدرت قاضي التحقيق في جبل لبنان رانيا يحفوف، قرارا قضى بمنع المحامي ب .ا من مزاولة مهنة المحاماة لمدة أربعة أشهر، وذلك بدلا من اصدار مذكرة توقيف بحقه بناء على الشكوى المباشرة المقامة ضده بجرم الاحتيال والتزوير واستعمال المزور.
وكانت القاضية يحفوف احالت اوراق الشكوى على نقابة المحامين في بيروت للحصول على الاذن بملاحقة المحامي المذكور جزائيا، لكون هذا الاذن يشكل شرطا مسبقا لتحريك الدعوى العامة بوجهه.
وبعد ورود الاذن بصورة اصولية واكتمال التحقيق واستجواب الفرقاء، احيلت الاوراق الى جانب النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان لابداء مطالبها بوجه المحامي المذكور في ضوء التحقيقات، فأشارت النيابة العامة الى انها تترك لقاضي التحقيق امر استصدار اي مذكرة يقتضيها التحقيق، بما فيها مذكرة التوقيف.
وبناء على ذلك اتخذت القاضية يحفوف اليوم الإجراء القانوني بحق المحامي ب. ا، تمهيدا لختم التحقيق واحالة الاوراق مجددا الى النيابة العامة لاعداد المطالعة في الاساس، فقررت وفقا لرأي النيابة وعملا بنص المادة 111 من قانون أصول المحاكمات الجزائية، الاستعاضة عن توقيف المحامي المدعى عليه بوضعه تحت الرقابة القضائية ومنعه من مزاولة مهنة المحاماة لمدة اربعة اشهر ومنعه من السفر لمدة مماثلة، وابلاغ نقابة المحامين لاجراء المقتضى وابلاغ المديرية العامة للامن العام لمنعه من السفر، علما ان هذا التدبير الذي اتخذ بديلا عن التوقيف الاحتياطي، يشكل سابقة قضائية للحؤول دون التوقيف وما يرافقه من تداعيات على بعض ذوي المهن من جهة، وضمانة لحقوق الجهة المدعية التي تستلزم اتخاذ تدابير مماثلة.