الظروف الصحية الإستثنائية التي تعيشها البلاد تجعل من أزمة النفايات أكثر خطورة

الظروف الصحية الإستثنائية التي تعيشها البلاد تجعل من أزمة النفايات أكثر خطورة

أسف الرئيس السابق لبلدية صيدا ​عبد الرحمن البزري​ لتكرار ​أزمة النفايات​ في صيدا مراراً وتكراراً، رغم عشرات الملايين من الدولارات التي صُرفت في الماضي والتي ما زالت تُصرف حالياً من أجل معالجة هذا الموضوع الشائك، والذي يبدو أن معالجته لم تكن حسب الأصول ولم تحظى بالشفافية الكاملة.

وأشار إلى أن “صيدا اليوم تعيش نفس التجربة المريرة التي تتكرر دائماً وهي تراكم النفايات في شوارعها رغم وجود معمل لمعالجة النفايات، ورغم تشكّل جبلي نفايات جديدين حلاّ مكان الجبل القديم والذي تم ردمه في البحر من قبل أحد المستثمرين المعروفين بغطائهم السياسي الواسع وبعدم القدرة على مراقبة ومحاسبة أعماله”.

وتساءل البزري عن أسباب عدم قيام شركة جمع النفايات من القيام بواجبها من جمع النفايات من شوارع المدينة وإرسالها الى الجهة المفترضة.

وشدد على أن الظروف الصحية الإستثنائية التي تعيشها البلاد تجعل من أزمة النفايات أكثر خطورة على صحة المواطنين وسلامتهم، وتُنذر بعواقب وخيمة، وعليه نُطالب بلدية صيدا بالتحرّك السريع من أجل معالجة الموضوع الذي أدّى إلى توقف إستقبال النفايات في المعمل، ومعالجة الواقع المعيشي للعاملين فيه.

 

لا يحق لحكومة دياب أن تعتكف عن العمل الى أن تشكل الحكومة الجديدة

لا يحق لحكومة دياب أن تعتكف عن العمل الى أن تشكل الحكومة الجديدة

أشار رئيس “الحزب التقدمي الإشتراكي” النائب السابق ​وليد جنبلاط​، في تصريح عبر مواقع التواصل الإجتماعي، إلى أنه “ايا كانت الخلافات السياسية فان ​حكومة حسان دياب​ هي حكومة تصريف اعمال ولا يحق لها دستوريًا ان تعتكف عن العمل الى ان تشكل ​الحكومة الجديدة​”.

وأوضح أن “لبنان ايام الحرب بظاهرة حكومتين لكن تسيير المرفق العام قضى باختراع المراسيم الجوالة”، معتبراً أن “اليوم اتخاذ القرارات كالموازنة وغيرها اكثر من ضروري”.

 

وقع قرارا حدد بموجبه أسس تسوية الغرامات المفروضة بموجب قوانين الضرائب

وقع قرارا حدد بموجبه أسس تسوية الغرامات المفروضة بموجب قوانين الضرائب

وقع وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال ​غازي وزني​ قرارا يتعلق بتحديد أسس تسوية الغرامات المفروضة بموجب قوانين ​الضرائب​.

ونص القرار على ما يلي:

“المادة الأولى: خلافا لأي نص آخر يحدد هذا القرار دقائق تطبيق أحكام القانون رقم 662 تاريخ 4/2/2005 الذي يجيز لوزير المالية إجراء تسوية على الغرامات التي تتولى مديرية المالية العامة في ​وزارة المالية​ فرضها وجبايتها عملا بقوانين الضرائب والرسوم المباشرة وغير المباشرة عن المخالفات المرتكبة خلال الفترة من 18/10/2019 ولغاية 31/10/2020.

القسم الأول: غرامات التحقق

المادة الثانية:
1. تخفض غرامات التحقق المفروضة بموجب قوانين ضريبة الدخل والأملاك المبنية ورسم الانتقال والضرائب والرسوم غير المباشرة المبينة أعلاه والضريبة على ​القيمة المضافة​ أو المفروضة بموجب النصوص المعدلة لهذه القوانين (قانون الإجراءات الضريبية)، وفقاً لأحكام المادة الخامسة من هذا القرار.
2. تشمل غرامات التحقق المعنية بهذا القرار:
– الغرامات النسبية بما فيها الحد الأدنى.
– الغرامات المحددة بصورة مقطوعة.
3. يجري التخفيض على غرامة التحقق النسبية أو المقطوعة الواحدة المفروضة أو التي ستفرض عن الفترة الضريبية الواحدة على أن لا تقل قيمة غرامات التحقق أو التحصيل بعد التخفيض عن 50 ألف ليرة لبنانية.
4. تستثنى من التسوية الغرامات التالية:
– الغرامة التي تخضع تسويتها لنصوص قانونية خاصة.
– الغرامة التي لم تجز النصوص القانونية تسويتها.
– الغرامة التي تقل قيمتها عن خمسين ألف ليرة.
– الغرامة التي لم تؤد مع الضريبة أو الرسم خلال المهلة المحددة للدفع أو طلب التقسيط.
– الغرامة الناتجة عن تكرار المخالفة والمحددة بمبلغ مقطوع.
5. تعلق إجازة تسوية أي غرامة يتجاوز معها التخفيض مبلغ المليار ليرة لبنانية على موافقة مجلس الوزراء علماً أن إحتساب التخفيض في هذه الحالة يتم وفقاً لما يلي:
” لكل فترة ضريبية على حدة بشكل مستقل عن الفترات الضريبية الأخرى.
” يتم احتساب تخفيض غرامتي التحقق والتحصيل سوية.
” يحتسب تخفيض غرامة التحقق الواحدة الناتجة (مع غرامة التحصيل المتعلقة بها) عن كل مخالفة في حال تعدد المخالفات عن الفترة الضريبية الواحدة.

المادة الثالثة: تتناول التسوية الغرامات المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القرار المفروضة أو التي ستفرض بموجب جداول تكليف أو أوامر قبض أو تكاليف مستعجلة أو إعلامات ضريبية، شرط أن يسدد المكلف الغرامة المخفضة مع الضريبة المتوجبة أو الرسم المتوجب وفقاً لأحكام هذا القرار.
المادة الرابعة: تشمل هذه التسوية المخالفات الحاصلة خلال الفترة من 18/10/2019 ولغاية 31/10/2020 ضمناً والتي لم تشملها أحكام القانون 160/2020 وفقاً لأحكام المادة الخامسة أدناه ويستفيد منها:
– المكلفون الذين فرضت عليهم غرامات التحقق، بموجب مستندات التكليف، قبل صدور هذا القرار أو ستفرض عليهم بعد صدوره وحتى تاريخ انتهاء العمل به والتي لم تسدد بعد عن المخالفات المحددة أعلاه شرط تسديد الغرامة مع الضريبة خلال الفترة المحددة بموجب المادة الرابعة عشرة من هذا القرار.
– المكلفون الذين يتقدمون بطلبات تقسيط للضرائب التي يجوز تقسيطها قانوناً شرط ان يسددوا الدفعة الأولى خلال المهلة المحددة في هذا القرار، التي تسري من تاريخ نفاذه وتنقضي بالتاريخ المحدد في المادة الرابعة عشرة من هذا القرار.

المادة الخامسة: تخفض غرامات التحقق من تاريخ صدور هذا القرار ولغاية التاريخ المحدد بموجب المادة الرابعة عشرة من هذا القرار وفقاً لما يلي:
نوع غرامة التحقق نسبة التخفيض
الغرامة النسبية 85% عن المخالفات المحددة في المادة الرابعة من هذا القرار
الغرامة المقطوعة 60%

القسم الثاني: غرامات التأخير في الدفع (غرامات التحصيل)
المادة السادسة: تتناول التسوية غرامات التأخير في الدفع (غرامات التحصيل)، المتعلقة بمختلف أنواع الضرائب والرسوم المباشرة وغير المباشرة بما فيها رسم الطابع المالي والضريبة على القيمة المضافة، المتوجبة أو التي ستتوجب خلال مهلة العمل بهذا القرار سواء حصل التأخير في الدفع قبل أو بعد تاريخ نفاذ هذا القرار والمتعلقة بالمخالفات الحاصلة خلال الفترة من 18/10/2019 ولغاية 31/10/2020 ضمنا.

المادة السابعة: تخفض غرامات التأخير في الدفع المشار إليها في المادة السادسة من هذا القرار، شرط تسديد الضرائب وغرامات التحقق ضمن المهلة المحددة في المادة الرابعة عشرة من هذا القرار، بنسبة خمسة وسبعين بالمئة (75%).
المادة الثامنة: تقوم وحدات التحصيل المختصة بتخفيض غرامات التحصيل والتحقق مباشرة عند قبضها من المكلف استناداً الى برامج التحصيل الممكننة على أن تنظم وحدة التحصيل غير الممكننة بيانات شهرية بالغرامات المخفضة وتودعها دائرة التحصيل في المصلحة المالية الإقليمية في المحافظة التابعة لها والتي تتولى التدقيق في صحة إحتساب المبالغ المحصلة عملاً بأحكام المواد 2 و 5 و 7 من هذا القرار.
يتوجب على دوائر الضرائب النوعية في المحافظات ودائرة ضريبة الأملاك المبنية في بيروت بالتنسيق مع المركز الإلكتروني ضمن مهلة شهر من صدور إعلامات التكليف الإضافية المعجلة ضمن فترة التخفيض، إصدار جداول التكليف الإضافية المطابقة لهذه الاعلامات وتدقيق هذه الجداول مع تدوين ملاحظة بأن المكلف قد استفاد من تخفيض الغرامة.

المادة التاسعة: في ما خص الضريبة على القيمة المضافة:
تقوم دائرة التحصيل لدى مديرية الضريبة على القيمة المضافة بإصدار إعلامات تنزيل تقضي بتخفيض غرامات التحقق المتوجبة على الخاضعين والتي تسدد ضمن المهل المحددة في هذا القرار.

المادة العاشرة: يتوجب على الموظف الذي ينظم مستند التكليف بالضريبة أن يثبت على هذا المستند نوع الغرامات المفروضة مع تحديد ما إذا كان يتعذر تسويتها بموجب أحكام هذا القرار وعما إذا كانت غرامات نسبية أو مقطوعة.

القسم الثالث: أحكام مختلفة:
المادة الحادية عشرة: يسقط حق المكلف بالتسوية على الغرامات موضوع هذا القرار في حال عدم دفع الغرامة المخفضة مع الضريبة أو الرسم المتوجب ضمن المهلة المحددة في المادة الرابعة عشرة من هذا القرار.

المادة الثانية عشرة: تعتبر الغرامات المسددة في أي وقت حقاً مكتسباً للخزينة ولا يمكن استردادها لغير السبب القائم على الخطأ المادي أو نتيجة الاعتراضات القانونية.

المادة الثالثة عشرة: إن المكلفين الذين يطلبون تقسيط الضرائب والرسوم المترتبة ويستفيدون من تخفيض على الغرامات استنادا إلى أحكام هذا القرار، يحتفظون بحقهم في التسوية على الغرامات المذكورة في حال تخلفهم عن تسديد أحد الأقساط واستحقاق كامل الأقساط الباقية مع الفوائد المترتبة عليها.

المادة الرابعة عشرة: يستمر العمل بهذا القرار حتى تاريخ 31/12/2020.

 

توقيف شخص ابرز بطاقة صحافية ولكنه تبيّن انه غير لبناني ويعمل باحدى ورش البناء

توقيف شخص ابرز بطاقة صحافية ولكنه تبيّن انه غير لبناني ويعمل باحدى ورش البناء

اعلن وزير الداخلية و​البلديات​ ​محمد فهمي​، في بيان، انه “في اطار متابعة الاجراءات المتخذة للحد من وباء ​كورونا​، اوقف حاجز ل​قوى الامن الداخلي​ ​سيارة​ مخالفة لقرار المفرد والمجوز، فعمد صاحبها الى ابراز بطاقة صحافية، وبعد التدقيق بها من قبل العناصر تبيّن ان حاملها غير لبناني يدعى “ي.ش” ويعمل في احدى ورش ​البناء​، فتم توقيفه واجراء التحقيق اللازم معه، وبنتيجة التحقيق، اوقف صاحب الوسيلة الاعلامية التي اصدرت البطاقة وهو محامٍ، وتمت احالته على ​القضاء​ المختص”.

ولفت الى انه “امام كل ما تقدم، يحذّر وزير الداخلية والبلديات الجميع من الاستمرار بهكذا اسلوب والتمادي بانتحال الصفة، وذلك حرصاً على تطبيق القانون وحفاظاً على مهنة الاعلام و​الصحافة​ وصوناً لكرامة العاملين في هذا القطاع”.

 

وقع وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن اتفاقا جديدا مع نقابة المستشفيات الخاصة

وقع وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن اتفاقا جديدا مع نقابة المستشفيات الخاصة، يتم بموجبه زيادة التعرفة التي اتفق عليها في بداية شهر تشرين الأول الماضي لمستلزمات الحماية الشخصية التي تستعمل للوقاية من كورونا والأوكسيجين المستخدم للعلاج، على أن تلتزم المستشفيات الخاصة باستقبال مرضى COVID-19 وفقا للأصول القانونية المرعية الإجراء وبتقديم أفضل الخدمات الصحية والإستشفائية لهم، كما تتعهد النقابة باتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحق أي مستشفى خاص يخلّ ببنود الإتفاق وفقا للنظام الداخلي للنقابة، وتلتزم بإعلام وزارة الصحة العامة بأسماء المستشفيات المخالفة.

وفي المقابل، لوزارة الصحة العامة إتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحق أي مستشفى يخل ببنود هذا الإتفاق أو يرفض إدخال المرضى على نفقة وزارة الصحة العامة وعلى سبيل المثال لا الحصر (تخفيض التصنيف، تجميد الرخصة موقتا، سحب الترخيص نهائيا..) ويكلف الأطباء المراقبون والمراقبون التابعون لشركة TPA إبلاغ الوزارة عن أي خلل بتطبيق بنود الإتفاق كما عليهم وضع التقارير بعدد الأسرة الشاغرة في كل مستشفى وبالمخالفات المرتكبة.

ويأتي توقيع هذا الاتفاق في إطار الجهود المبذولة لمشاركة المستشفيات الخاصة في مواجهة تفشي وباء كورونا.

وأبدى الوزير حسن ارتياحه للاتفاق المبرم الذي تجاوبت فيه وزارة الصحة العامة مع مطالب المستشفيات الخاصة، مضيفا أن “ليس من ذريعة بعد الآن لتردد هذه المستشفيات في استقبال مرضى كورونا”.

تفاصيل التعرفات الجديدة:

وينص الإتفاق على تحديد مبلغ ثلائمئة ألف ليرة لبنانية (300000) الكلفة اليومية للمريض الواحد في المستشفى لمستلزمات الحماية الشخصية في الغرفة العادية، ومبلغ خمسمئة ألف ليرة لبنانية (500000) في غرفة العناية الفائقة، على أن يكون المريض مدرجا ضمن قوائم التبليغات أو يكون قد شُخّص بالإصابة بـCOVID-19 قبل دخوله المستشفى.

وتحتسب تعرفة الأوكسيجين بألف وخمسمئة ليرة لبنانية (1500) للساعة الواحدة في غرفة العناية الفائقة إستثنائيا للمرضى المصابين بـCOVID-19 والموضوعين على جهاز التنفس الإصطناعي، وتحتسب تعرفة إستهلاك الأوكسيجين عالي التدفق (HIGH FLOW) للساعة الواحدة بسعر أربعمة آلاف وخمسمئة ليرة لبنانية (4500).

وستسدد هذه الفواتير من قرض البنك الدولي الذي خصص لكورونا من خارج السقف المالي للمستشفيات، على أن تلتزم المستشفيات الخاصة بأن تتقاضى من المريض نسبة 15 في المئة من أساس الفاتورة التي لا تتضمن تعرفة المستلزمات الوقائية. وتسري مفاعيل هذا الإتفاق على المستشفيات الحكومية التي تبلغ نسبة ما تتقاضاه من المرضى عشرة في المئة من أساس الفاتورة.

 

طالبت بوغدانوف بعدم طرد طلابنا بسبب عدم دفعهم اقساط الجامعة والسكن ووعدني بالمتابعة

طالبت بوغدانوف بعدم طرد طلابنا بسبب عدم دفعهم اقساط الجامعة والسكن ووعدني بالمتابعة

أشار ​السفير اللبناني​ في ​روسيا​ ​شوقي بو نصار​ الى أن “الطلاب اللبنانيين الذين يدرسون هناك يعانون من صعوبة شديدة في تسديد الأقساط الجامعية، وطلبت من نائب ​وزير الخارجية​ الروسي ​ميخائيل بوغدانوف​ العمل مع الجهات الروسية المختصة في ​وزارة التربية​ و​الحكومة الروسية​، ومن الجامعات الروسية بعدم طرد أي طالب بسبب عدم التأخر بتسديد اللأقساط وطلبنا عدم طرد الطلاب من السكن الجامعي وقد وعدني بمتابعة الموضوع”.

وناشد السفير بو نصار “قطاع ​المصارف​ والمراجع السياسية، مساعدة الطلاب وتنفيذ القرارات اللبنانية فيما يخص ​الدولار​ الطالبي، مما يمنع خسارتهم ​العام الدراسي​ ونأمل ذلك في أسرع وقت ممكن”.

وشدد على أن “روسيا قدمت ولا تزال العديد من المساعدات، وذكَّرت بوغدانوف بأن بعض الدول الأجنبية وافقت على اعفاء الطلاب من الأقساط، وكان رده أن ميزانيات الجامعات الغربية أكبر بكثير من الجامعات الروسية الحكومية، لكنه وعد بمتابعة الموضوع”.

 

تبلغت رسميا بأن لا قرار لوقف التأشيرات للبنانيين الى الإمارات

 

أوضح السفير ال​لبنان​ي في ​الإمارات​ العربية المتحدة فؤاد دندن، “أننا كسفارة لبنانية لم نتبلغ بأي قرار يتعلق بوقف اصدار تأشيرات للبنانيين لدخول الإمارات، وعادة تبلغ السفارات بهكذا قرارات بشكل رسمي إن كان الأمر صادرا عن الجهات الرسمية الإماراتية”.

وأكد دندن أنه “اجرينا اتصالات ب​وزارة الخارجية​ الإماراتية وغيرها من الجهات الرسمية وأكدوا لي أن لا قرار بهذا النوع، وحتى المواقع الرسمية للسلطات الإماراتية لا نلحظ أي شيئ بهذا الخصوص”.

وعن صحة الأخبار المتداولة عن إرسال رسائل الكترونية للبنانيين بهذا الخصوص، اعتبر ​السفير اللبناني​ أنه “لسنا الجهة المخولة لنفي هذا الأمر، وإن كان القرار صحيحا، الدولة هي التي تنفيه، ولا نسمح لنفسنا بالتكلم عن لسان الإمارات، وهم المؤهلون لنفي هذا الخبر، وأنا قمت بالإجراءات واتصلت بالخارجية الإماراتية وأكدوا لي أن لا قرار رسمي بهذا الخصوص واليوم تم اصدار تأشيرات جديدة من لبنان، مما يدل على أن الأخبار عارية عن الصحة”.

 

ينفي تسليم محافظة بيروت 200 ألف كمامة

ينفي تسليم محافظة بيروت 200 ألف كمامة

أعلن المكتب الاعلامي لوزير الداخلية والبلديات ​محمد فهمي​ ان وزارة الداخلية لم تسلّم لا ​محافظ​ ​بيروت​ ​القاضي مروان عبود​ ولا اي شخص في المحافظة كمامات، ويتمنى على الجميع توخي الدقة قبل التداول بمعلومات خاطئة.

وهذا وتداول البعض عبر ​وسائل التواصل الاجتماعي​ بأن ​وزارة الداخلية والبلديات​ سلّمت محافظة بيروت 200 الف كمامة، متسائلين عن الجهة او الشخص الذي تسلّمها.

 

نتائج الإقفال تبدأ بالظهور بعد 10 أيام والحل الوحيد هو الإلتزام

نتائج الإقفال تبدأ بالظهور بعد 10 أيام والحل الوحيد هو الإلتزام

أعلن عضو اللجنة الوطنية للأمراض المعدية ​عبد الرحمن البزري​، عن أن “نتائج ​الإقفال​ العام تبدأ بالظهور بعد 10 أيام من الإقفال، ومن المبكر الحكم على نجاح الإقفال من فشله، وأرقام إصابات ​كورونا​ المرتفعة يعكس ما كان يحدث قبل الإقفال، ونأمل أن يلتزم المواطن وأن تتحرك الدولة كي نصل الى انخفاض في عدد ​الإصابات​”.

 

بدأنا في وزارة الإقتصاد بسياسة ترشيد الدعم وليس إيقافه

بدأنا في وزارة الإقتصاد بسياسة ترشيد الدعم وليس إيقافه

أعلن مدير عام ​وزارة الإقتصاد والتجارة​ ​محمد أبو حيدر​، في تصريح تلفزيوني،عن أنه “بدأنا في وزارة الإقتصاد والتجارة بتطبيق ​سياسة​ ترشيد الدعم في سلة المواد الغذائية المدعومة، وليس إيقاف الدعم، وهذا المطلوب بهذه اللحظة الإستثنائية ولا يمكن رفع الدعم خصوصا بهذه الظروف التي تمر بها البلاد، ونحن نركز في الدعم على السلع التي يحتاجها المواطن بشكل يومي وخصوصا ​الأرز​ و جميع أنواع الحبوب، ونحن نعلم أن الدعم ليس على أمل المواطنين”، داعيا ​البلديات​ الى القيام بالرقابة على الأسعار في نطاقها.

🌐🅽🅴🆆🆂🌐🅽🅴🆆🆂🌐🅽🅴🆆🆂🌐
🌐🅽🅴🆆🆂🌐🅽🅴🆆🆂🌐🅽🅴🆆🆂🌐
*☆■الإخبارية■☆* *☆■الرياضية■☆*
*يلفت سرفر موقع “خبر عاجل ليبانون” انه غير مسؤول عن النص ومضمونه، وهو لا يعبّر إلا عن وجهة نظر كاتبه أو مصدره قيل قال يقال*