طلب وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال سليم جريصاتي من القاضي حمود إجراء التعقبات واتخاذ الإجراءات اللازمة بالسرعة القصوى بحق بعض أصحاب المولدات الكهربائية.
وجاء في بيان صادر عن مكتب الوزير جريصاتي:
حضرة النائب العام لدى محكمة التمييزالقاضي سمير حمود المحترم، بالإشارة إلى الموضوع المنوه عنه أعلاه، ولما كان بعض أصحاب المولدات الكهربائية قد بادر بالأمس إلى قطع الإمداد بالتيار الكهربائي عمداً عن الأحياء والبلدات والمدن اللبنانية، منفذين بذلك تجاه المواطنين اللبنانيين والمقيمين على أرض لبنان قراراً إنتقامياً حرمهم خدمة الكهرباء التي اشتركوا بها، لساعتين متواصلتين عصراً ومساءً، بعد تحذير أطلقه من يمثلهم، بالظاهر على الأقل، في مؤتمرٍ صحفي قبل ظهر اليوم المذكور،
ولما كان قطاع المولدات الكهربائية الذي ينتمي إليه هؤلاء المرتكبون، إنما هو قطاع أمر واقع وغير منظم قانوناً، إلاّ أنه يؤدي خدمةً عامة بعوض، ألا وهي تأمين التيار الكهربائي للمشتركين يومياً وفي الأوقات التي لا تتوافر فيها الطاقة الكهربائية من مرجعها الرسمي،
ولما كان سبق لوزارة الإقتصاد والتجارة أن طالبت أصحاب المولدات تلك بتركيب عدادات للمستهلكين حمايةً لحقوقهم واعتماد تسعيرة رسمية تصدرها وزارة الطاقة والمياه شهرياً وفق تبدل أسعار النفط،
ولما كان عرف من هؤلاء المرتكبين من عقد مؤتمراً صحافياً بالتحذير والتهديد والإيعاز لزملائهم بقطع التيار الكهربائي لمدة ساعتين عن المواطنين والمقيمين في بيوتهم ومتاجرهم ومصانعهم وسائر أماكن عملهم، فضلاً عن مرافق حيوية أخرى، السادة:
– عبدو سعادة – قضاء بعبدا –
– الحاج حسن ياسين – الضاحية الجنوبية –
– سهيل عقيقي – قضاء كسروان – خلوي:
ولما كان وكيل هؤلاء القانوني، على ما هو ظاهر عل الأقل، والمشارك في المؤتمر الصحفي المذكور، إنما هو المحامي الأستاذ حسن مهدي، الذي تخضع ملاحقته لأصول خاصة،ولما كنا نرفق لكم مقالين أحدهما منشور في صحيفة “النهار” عدد اليوم تحت العنوان الرئيسي التالي: “مافيا” أصحاب المولدات تأسر اللبنانيين، والآخر مستقى من صفحة إلكترونية “وينيه الدولة” تحت عنوان “الإرهاب يضرب لبنان…”، يدلان على مقدار الأذى الذي لحق بالناس وأرزاقهم وهيبة الدولة اللبنانية معاً من جراء تدبير تعسفي وإنتقامي يستوجب حكماً الملاحقة القضائية، ولما كان ينطبق على هذه الأفعال توصيف الجرائم المنصوص عنها في المواد /329/و/341/و/343/ معطوفة على /342/و/379/و/736/و/770/ من قانون العقوبات اللبناني، لذلك، وعملاً بالمادة /14/ من قانون أصول المحاكمات الجزائية،نطلب إليكم إجراء التعقبات بشأن المؤتمرين والمشاركين في الأفعالالموصوفة أعلاه، مع التمني باتخاذ الإجراءات اللازمة بالسرعة القصوى الممكنة تمهيداً للحكم بأقصى العقوبات على جميع الفاعلين والمتورطين في هذا الإجرام العمدي. “